للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة خلط الموصي الطعام]

] : وإن وصى له بطعام متميز فخلطه بغيره.. كان رجوعاً سواء خلطه بمثله أو بأجود منه، أو بأردأ منه؛ لأنه لا يمكن تسليم الطعام الموصى به.

وإن أوصى له بصاع من صبرة، ثم خلط الصبرة بمثلها.. لم يكن رجوعاً؛ لأن الموصى به مختلط بغيره، فلا يضر خلط الصبرة بمثلها.

وإن خلط الصبرة بأجود منها.. كان رجوعاً؛ لأنه أحدث بالخلط زيادة لم يرض بتمليكها.

وإن خلط الصبرة بأردأ منها.. ففيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق:

أحدهما ـ ولم يذكر الشيخ أبو حامد غيره ـ: أنه ليس برجوع، كما لو خلطها بمثلها. وما حدث من النقص لا يقتضي الرجوع، كما لو أتلف بعضها.

والثاني: أنه رجوع؛ لأنه يتغير بما دونه كما يتغير بما هو أجود منه.

وقال المسعودي [في " الإبانة " ق\ ٤٣٩] : لا يكون رجوعاً، سواء زادت أو نقصت؛ لأن الاسم باق عليها.

وإن نقل الطعام إلى بلد أبعد من بلد الموصى له.. ففي ذلك وجهان:

أحدهما: أنه رجوع؛ لأنه لو لم يرد الرجوع.. لما نقله عنه.

والثاني: ليس برجوع؛ لأنه باق على صفته.

[فرع تصنيع الموصى به]

وإن وصى له بطعام فطحنه أو جعله سويقاً، أو بدقيق فعجنه، أو بعجين فخبزه.. كان رجوعاً؛ لأنه أزال عنه الاسم.

<<  <  ج: ص:  >  >>