للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدها: أنه طاهرٌ، كعرقه ولعابه.

والثاني: أنه نجسٌ؛ لأنه من فضول الطعام المستحيل، وإنما حكم بطهارته من الآدمي؛ لكرامته.

والثالث: أن كل ما أكل لحمه.. فمنيه طاهرٌ، كلبنه. وما لا يؤكل لحمه.. فمنيه نجسٌ، كلبنه.

فكل موضع قلنا: إن المني طاهرٌ.. فهل يحل أكله؟ فيه وجهان:

[الأول] : قال الشيخ أبو حامد: لا يحل أكله.

و [الثاني] : قال الشيخ أبو زيد المروزي: يحل أكله.

وفي نجاسة بيض ما لا يؤكل لحمه وجهان، كمنيه:

فإذا قلنا: إنه طاهرٌ.. فهل يجب غسل ظاهره؟ فيه وجهان، بناء على نجاسة رطوبة الفرج.

قال المسعودي [في" الإبانة " ق \ ٦٨] : وإذا قلنا ماتت الدجاجة وفي جوفها بيضٌ.. فهل يحكم بنجاستها؟ فيه وجهان.

[مسألة: حكم الدماء]

مسألةٌ: [في الدماء] : وجميع الدماء نجسةٌ. وفي دم السمك وجهان:

أحدهما: أنه نجسٌ، كغيره.

والثاني: أنه طاهرٌ، كميتته.

وقال أبو حنيفة: (دم ما لا نفس له سائلةٌ طاهرٌ) . وهي إحدى الروايتين عن أحمد.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: ٣] [المائدة: ٣] . وحديث عمارٍ. ولم يفرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>