للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حصل له مال الكتابة مما يخصه من الزكاة، فافترقا.

وإن كانت له أمانة بلا كسب.. فهل تستحب كتابته؟ فيه وجهان:

أحدهما: تستحب؛ لأنه ربما حصل مال الكتابة من الصدقات.

والثاني: لا تستحب، وهو الأصح؛ لأن الله تعالى قال: (فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا) (النور:٣٣) وقد دللنا على أن الخير هاهنا: هو الكسب والأمانة، وقد فقد أحدهما.

فعلى هذا أيضًا: لا تكره كتابته.

[فرع لا يكاتب من لا يكتسب]

) : ولا يجوز أن يكاتب عبدًا أجيرًا؛ لأنه لا يمكنه الاكتساب. ولا تصح كتابة العبد الموقوف؛ لأنه لا يعتق بالمباشرة، فلا يعتق بالمكاتبة. ولا تصح كتابة العبد المرهون؛ لأنه معرض للبيع في الرهن. وتصح كتابة العبد المعار؛ لأنه في ملك المعير.

وتصح كتابة المدبر كما يجوز عتقه، فإن أدى المال قبل موت السيد.. عتق بالكتابة. وإن مات السيد قبل الأداء وخرج من الثلث.. عتق بالتدبير، وإن لم يخرج من الثلث.. عتق منه ما احتمله الثلث وبقي الباقي على الكتابة.

وتصح كتابة أم الولد كما يصح عتقها، فإن أدت المال قبل موت السيد.. عتقت بالكتابة، وإن مات السيد قبل الأداء.. عتقت بالاستيلاد.

[مسألة اشتراط قول السيد إن أديت فأنت حر]

) : قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (ولا يعتق حتى يقول في الكتابة: فإذا أديت فأنت حر، أو يقول بعد ذلك: إن قولي: كاتبتك كان معقودًا على أنك إذا أديت، فأنت حر) .

<<  <  ج: ص:  >  >>