للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يكون بين الاثنين نصفين؛ لأنه عتق بالكتابة على الأب، فانتقل إليهما.

والثاني: يكون للابن الذي أعتقه أو أبرأه؛ لأنه الذي يجر العتق له.

وإذا قلنا: إنه يقوم عليه نصيب أخيه.. فمتى يقوم عليه؟ اختلف أصحابنا فيه:

فقال أكثرهم: فيه قولان:

أحدهما: يقوم في الحال.

والثاني: لا يقوم إلا بعد العجز، كالتي قبلها.

وقال أبو إسحاق المروزي: يؤخر التقويم إلى أن يعجز قولا واحدا.

والفرق بينهما: أن في هذه قد ثبت الولاء للميت بحق الكتابة، فإذا قوم على الابن عاجلا.. انتقل الولاء عن الميت إليه، والملك لا ينتقل فيه، فلم يجز نقل الولاء عنه بغير ضرورة. وفي التي قبلها إذا قوم العبد على أحد الشريكين.. انتقل الملك إليه في نصيب شريكه، فانتقل إليه الولاء.

فإذا قلنا: يقوم في الحال.. دفع إلى أخيه قيمة نصف العبد، وعتق هذا النصف على الذي يقوم عليه، وكان ولاء هذا النصف له، وفي ولاء النصف الذي عتق بالإعتاق أو الإبراء الوجهان الأولان:

أحدهما: أنه بين الابنين.

والثاني: أنه للذي أعتقه منهما أو أبرأه.

وإذا قلنا: لا يقوم إلا بعد العجز.. نظرت:

فإن أدى المال الذي بقي عليه من مال الكتابة.. قال ابن الصباغ: عتق ويكون الولاء بينهما.

وقال المحاملي: يكون ولاء هذا النصف الذي عتق بالأداء للميت، وينتقل إلى عصباته.

وفي ولاء هذا النصف الذي عتق بالإعتاق أو الإبراء الوجهان:

<<  <  ج: ص:  >  >>