للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن عجزه أصحاب الجنايات أو عجزه السيد بمال الكتابة وفسخ الكتابة.. عاد قنا، ووجب تسليمه للبيع. فإن أراد السيد أن يفديه.. ففيه قولان:

أحدهما: يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أروش الجنايات كلها.

والثاني: بأروش الجنايات بالغة ما بلغت.

وإن جنى المكاتب جنايات، وأقام على الكتابة، ولم يعجز نفسه، وأراد أن يفدي نفسه.. قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ -: (يفدي نفسه بالأقل من قيمته أو أرش كل جناية) .

فقال أبو إسحاق: الأشبه عندي أن تكون هذه على قولين:

أحدهما: يفدي بالأقل من أرش كل جناية أو القيمة.

والثاني: أنه يفدي بالأقل من أروش الجنايات كلها أو القيمة،، كما لو أدى وعتق؛ لأنه منع نفسه من البيع بعدم العجز، كما منع منه بالعتق بالأداء. ونص الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - على أحد القولين.

ومنهم من قال: يفدي نفسه بالأقل من أرش كل جناية أو قيمته قولا واحدا.

والفرق بينهما: أنه إذا أدى وعتق.. فهو متلف لرقبته، فلا يضمن إلا قيمتها. وإذا كان مكاتبا.. فالرقبة قائمة يمكن تسليمها للبيع، فإذا منع ذلك.. ضمن لكل واحد منهم أقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته.

قال ابن الصباغ: وهذا الفرق يبطل به إذا عجز وفسخت الكتابة واختار السيد الفداء، فإنه مانع من بيعه مع بقاء الرقبة ولا يضمن لكل واحد منهم إلا أقل الأمرين.

[فرع إقرار المكاتب بجناية]

) : وإن أقر المكاتب بجناية موجبة للقصاص.. قبل إقراره؛ لأنه لا يتهم في ذلك.

وإن أقر بجناية موجبة للمال.. ففيه قولان، ومنهم من يحكيهما وجهين:

<<  <  ج: ص:  >  >>