للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن وضعت جسدًا ليس فيه تخطيط ظاهر، ولكن عرض على أربع نساء ثقات من القوابل فشهدن أن فيه تخطيطًا باطنًا لا يشاهده إلا أهل الصنعة.. فحكمه حكم الولد، فتتعلق به الأحكام الأربعة؛ لأنهن من أهل المعرفة بذلك، فهو كما لو كان فيه تخطيط ظاهر.

وإن وضعت جسدًا ليس فيه تخطيط ظاهر، ولا شهدت القوابل أن فيه تخطيطًا باطنا، لكن شهدن أن هذا لو بقي لتخطط وأنه مبتدأ خلق آدمي.. فقد قال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في " المختصر " ما يدل على أنها لا تصير به أم ولد؛ لأنه قال:

(إذا ولدت ما يتبين أنه من خلق الآدمي عينًا أو ظفرًا أو إصبعًا.. فهي أم ولد) .

وقال في كتاب (العدد) : (تنقضي به العدة) . واختلف أصحابنا فيه على طريقين: فمنهم من قال: فيه قولان:

أحدهما: حكمه حكم الولد، فيتعلق به الأحكام الأربعة؛ لأن القوابل قد شهدن أنه مبتدأ خلق آدمي، فأشبه إذا شهدن أنه تخطط.

والثاني: لا يتعلق به شيء من أحكام الولد؛ لأنه لم يتبين فيه صورة الآدمي، فأشبه الدم والماء.

ومنهم من قال: لا تصير به أم ولد، ولا تجب به الغرة ولا الكفارة، ولكن تنقضي به العدة؛ لأن القصد معرفة براءة رحم المعتدة، وذلك يحصل به. وسائر الأحكام إنما تثبت لحرمة الولد ولا حرمة لابتدائه.

وتعتق أم الولد بموت سيدها من رأس المال، سواء استولدها في صحته أو في مرض موته؛ لأن الإحبال إتلاف فيما طريقه الالتذاذ.. فاعتبر ذلك من رأس المال، كما لو أتلف شيئًا من ماله في مأكوله وملبوسه.

<<  <  ج: ص:  >  >>