للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك إذا استولد الرجل جارية فمات قبلها.. عتقت عليه وثبت له عليها الولاء؛ لأنها عتقت عليه بالاستيلاد، فهو كما لو باشر عتقها.

[مسألة الولاء لسائل العتق عنه]

) : إذا قال الرجل لغيره: أعتق عبدك عني على مائة درهم، فأعتقه عنه.. عتق عن السائل، وكانت عليه المائة، وثبت الولاء للسائل؛ لأنه عتق عنه بعوض، فهو كما لو اشتراه وأعتقه.

وإن قال: أعتق عبدك عني، فأعتقه المولى عنه.. عتق عن السائل، وكان الولاء للسائل، كما لو اتهبه وأعتقه.

وإن قال: أعتق عبدك على مائة ولم يقل: عني، فقال المولى: هو حر.. عتق العبد، واستحق مولاه المائة على السائل. وفي ولاء العبد وجهان، حكاهما القاضي أبو الطيب:

أحدهما: أنه للسائل؛ لأنه أعتقه بعوض بذله عن العبد المعتق، فوجب أن يكون العتق عمن عليه العوض والولاء له، كما لو قال: أعتق عبدك عني.

والثاني: يكون الولاء للمعتق دون السائل؛ لأنه لم يطلب العتق عن نفسه، فهو كما لو قال له: أعتق عبدك ولم يبذل له عوضًا، ويكون بذل العوض هاهنا لافتداء العبد دون استحقاق الولاء، كما لو قال: طلق امرأتك على مائة.

وإن قال: أعتق أم ولدك هذه على مائة درهم، فقال المولى: هي حرة.. عتقت، واستحق مولاها المائة على الباذل لها، وكان ولاؤها للمعتق، ولا يختلف أصحابنا في ذلك؛ لأن نقل الملك فيها لا يصح، وإعتاقها تعجيل للعتق المستحق بالإحبال، وبذل المائة لافتدائها.

وإن قال: أعتق أم ولدك عني على مائة درهم، أو لك مائة، فقال: هي حرة.. عتقت، ولم يستحق المولى المائة على الباذل؛ لأنه بذلها ليكون العتق عنه، والعتق هاهنا عن المعتوق والولاء له، فلا يستحق عليه عوضًِا.

<<  <  ج: ص:  >  >>