للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أعتق كافر عبدًا مسلمًا.. ثبت له عليه الولاء ولا يرثه.

وقال مالك: (لا يثبت له عليه الولاء) .

ودليلنا: قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لمن أعتق» ولم يفرق.

وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لحمة كلحمة النسب» والنسب يثبت مع اختلاف الدين، فكذلك الولاء.

[فرع يبقى ولاء العتق ولو صار حربيًا]

) : وإن أعتق المسلم عبدا نصرانيًا، فلحق النصراني بدار الحرب، فسبي.. لم يجز استرقاقه؛ لأن في ذلك إبطال ما ثبت للمسلم من الولاء عليه.

فإن أعتق ذمي عبدًا ذميًا، فلحق العبد المعتق بدار الحرب ثم سبي.. فهل يجوز استرقاقه؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجوز؛ لأن في ذلك إبطال ما ثبت لمولاه من الولاء، وقد أمرنا بحفظ أموالهم كأموالنا.

والثاني: يجوز استرقاقه؛ لأن السيد لحق بدار الحرب.. لجاز استرقاقه، فكذلك عبده.

[فرع عتق حربي لحربي يثبت له الولاء]

وإن أعتق حربي عبدًا حربيًا.. صح عتقه، وثبت له عليه الولاء.

وقال أبو حنيفة: (لا يصح عتقه، ولا ولاية له عليه، وله أن يوالي من شاء) .

دليلنا: أن كل من صح عتقه في عبده المسلم.. صح عتقه في عبده الكافر، كالمسلم. وإذا صح عتقه.. ثبت له عليه الولاء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الولاء لمن أعتق» وهذا معتق.

<<  <  ج: ص:  >  >>