للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان مولى لمن هو في درجته من عصبته كمولى أخيه، أو مولى من هو أسفل منه كمولى ابنه أو ابن ابنه.. لم يرث المولى هذا الميت.

وإن كان مولى أبيه أو مولى جده.. ورثه؛ لأن المنعم على أبيه وجده منعم عليه، وليس من أنعم على أخيه أو ابنه منعما عليه.

وهكذا: إن لم يكن للميت عصبة، ولا مولى عصبة، ولا مولى مولى، ولكن خلف مولى لعصبة مولى، أو مولى عصبة مولى مولى، فإن كان ذلك العصبة الذي له المولى أبا أو جداً لمولاه.. ورث ذلك المولى، وإن كان ذلك العصبة ابنه أو ابن ابنه أو أخاه.. لم يرث ذلك المولى؛ لما ذكرناه من الفرق.

فإن أعتق رجل عبداً، أو أعتق آخر أباه وأعتق آخر جده، ثم مات المعتق الأسفل.. ورثه عصبته من مناسبيه، فإن لم يكن له عصبة.. فميراثه لمولاه الذي أعتقه، ثم لعصبة مولاه، ثم لمولى مولاه، ثم لعصبة مولى مولاه، فإن انقرضوا.. قال القاضي أبو الطيب: فإن ماله ينتقل إلي بيت المال، ولا ينتقل إلى مولى أبيه ولا إلى مولى جده؛ لأنه إذا كان عليه ولاء لمعتق باشر عتقه.. لم يثبت عليه ولاء لموالي أبيه ولا لموالي جده، وإنما يثبت عليه الولاء لموالي أبيه.. إذا لم يكن عليه ولاء في نفسه لمن باشر عتقه.

[فرع الولاء ينقسم على العصبات]

) : قد ذكرنا أن الولاء للكبر من العصبة، وهو الأقرب.

قال أبو العباس: فإن أعتق رجل عبداً، ثم مات السيد وخلف ثلاثة بنين، ثم مات أحد البنين الثلاثة وخلف ابناً، ثم مات الثاني وخلف أربعة بنين، ومات الثالث وخلف خمسة بنين، ثم مات العبد المعتق ولا مناسب له.. كان ماله بين العشرة، لكل واحد العشر منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>