للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال أبو إسحاق: إن ذلك لا يقع به الإكراه.

وقال عامة أصحابنا - وهو المذهب -: إن أوعده بالضرب والحبس والشتم، فإن كان المكره من ذوي الأقدار والمروءة ممن يغض ذلك في حقه.. كان إكراها له؛ لأن ذلك يسوؤه. وإن كان من العوام السخفاء.. لم يكن ذلك إكراها في حقه؛ لأنه لا يبالي بذلك.

وإن أوعده بأخذ القليل من ماله مما لا يتبين عليه.. لم يكن إكراها. وإن أوعده بأخذ ماله أو أكثره.. كان مكرها. وإن أوعده بإتلاف الولد.. فهل يكون إكراها؟ فيه وجهان، حكاهما المسعودي [في " الإبانة "] . وإن أوعده بالنفي عن البلد، فإن كان له أهل في البلد.. كان ذلك إكراها. وإن لم يكن له أهل. ففيه وجهان.

أحدهما: أنه إكراه؛ لأنه يستوحش بمفارقة الوطن.

والثاني: ليس بإكراه؛ لتساوي البلاد في حقه. هذا مذهبنا.

وقال أحمد في إحدى الروايتين: (ما أوعده به.. فليس بإكراه؛ لأنه لم ينله ما يستضر به) .

وهذا ليس بصحيح؛ لأن الإكراه لا يكون إلا بالوعيد، فأما ما فعله به.. فلا يمكن إزالته.

[فرع: الإكراه في الطلاق مع التورية أو النية]

] : إذا أكره على الطلاق، ونوى بقلبه من وثاق، أو نوى غيرها ممن يشاركها في الاسم وأخبر بذلك.. قبل منه؛ لموضع الإكراه. وإن نوى إيقاع الطلاق عليها. ففيه وجهان:

أحدهما: يقع؛ لأنه صار مختارا لإيقاعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>