للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالنية]

إذا نوى الرجل طلاق امرأته ولم ينطق به.. لم يقع عليها الطلاق.

وقال مالك في إحدى الروايتين: (يقع) .

دليلنا: ما روى أبو هريرة: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «تجاوز الله لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تكلم به أو تعمل به» .

[مسألة: صريح الطلاق وكنايته]

] : وأما الكلام الذي يقع به الطلاق: فينقسم قسمين: صريحا وكناية.

فـ (الصريح) : ما يقع به الطلاق من غير نية، وهو ثلاثة ألفاظ: الطلاق، والفراق، والسراح.

وقال أبو حنيفة: (الصريح: هو لفظ الطلاق لا غير، وأما الفراق والسراح: فهما كنايتان في الطلاق) . وبه قال الطبري في " العدة "، والمحاملي، وإلى هذا أشار الشافعي في القديم؛ لأن العرف غير جار بهاتين اللفظتين.

والمشهور من المذهب هو المذهب الأول: لأن القرآن ورد بهذه الألفاظ الثلاثة على وجه الأمر، فقال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] [الطلاق: ١] .

وقال: {فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} [الطلاق: ٢] [الطلاق: ٢] .

وقال في موضع آخر: {أَوْ سَرِّحُوهُنَّ} [البقرة: ٢٣١] [البقرة: ٢٣١] .

إذا ثبت هذا: فالصريح من لفظة الطلاق ثلاثة، وهي قوله: طلقتك أو أنت طالق أو أنت مطلقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>