للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما إذا كان ممن يعرف الحساب، فإن نوى واحدة مقرونة مع اثنتين.. وقع عليها الثلاث. وإن نوى موجبها في الحساب.. لزمه طلقتان؛ لأن هذا موجبه في الحساب. وإن لم ينو شيئا.. فالمنصوص: (أنه لا يلزمه إلا طلقة) ؛ لأنه غير متعارف عند الناس.

وقال أبو إسحاق: يلزمه طلقتان؛ لأنه يعرف الحساب ويعلم أن هذا موجبه، فيلزمه وإن لم ينوه.

وقال أبو حنيفة: (لا يلزمه إلا طلقة، سواء نوى موجبه في الحساب أو لم ينو) .

دليلنا: أن هذا موضوع في الحساب لاثنين، فإذا نواه وهو ممن يعرفه.. لزمه، كما لو قال: أنت طالق اثنتين.

وإن قال: أنت طالق اثنتين في اثنتين، وليس هو من أهل الحساب، فإن نوى اثنتين مع اثنتين.. لزمه ثلاث. وإن لم ينو ذلك ولا غيره.. لزمه اثنتان.

وإن نوى موجبه عند أهل الحساب.. لزمه على قول الصيرفي ثلاث، وعلى قول سائر أصحابنا: يلزمه طلقتان.

وإن كان من أهل الحساب وأراد موجبه في الحساب، أو نوى مع اثنتين.. لزمه ثلاث. وإن لم ينو شيئا.. فعلى المنصوص: (لا يلزمه إلا طلقتان) ، وعلى قول أبي إسحاق: يلزمه ثلاث، وعلى قول أبي حنيفة: يلزمه طلقتان بكل حال، وقد مضى دليل ذلك.

[فرع: الطلاق بصيغة الإضراب أو بقوله: من واحدة إلى ثلاث]

] : إذا قال: أنت طالق طلقة، بل طلقتين.. ففيه وجهان:

أحدهما: تقع عليها طلقتان، كما إذا قال له: علي درهم، بل درهمان.

والثاني: يلزمه الثلاث؛ لأن الطلاق إيقاع، فحملت كل لفظة على إيقاع، والإقرار والإيقاع إخبار، فجاز أن يدخل الدرهم في الخبر مرتين.

وإن قال لامرأته: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث.. ففيه ثلاثة أوجه:

<<  <  ج: ص:  >  >>