للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسئل عن قوله: (يا مطلقة) ، فإن قال: أردت به الإيقاع.. لزمه ما نواه. وإن قال: أردت به يا مطلقة بالأولى.. قبل منه في الحكم.

وإن قال: أنت طالق البتة، ولم ينو ما زاد على واحدة.. وقع عليها طلقة بقوله: أنت طالق، وسئل عن (البتة) ، فإن قال: أردت به إيقاع طلاق آخر.. لزمه. وإن قال: لم أرد به شيئا.. قبل منه في الحكم؛ لحديث ركانة بن عبد يزيد.

[مسألة: الطلاق لا يتبعض وماذا لو تنصف]

؟] : إذا قال لامرأته: أنت طالق بعض طلقة.. وقعت عليها طلقة. وبه قال جميع الفقهاء، إلا داود؛ فإنه قال: (لا يقع عليها شيء) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} [البقرة: ٢٣٠] [البقرة: ٢٣٠] ، ولم يفرق: بين أن يطلقها طلقة، أو بعض طلقة. ولأن التحليل والتحريم إذا اجتمعا.. غلب التحريم، كما لو تزوج نصف امرأة أو أعتق نصف أمته. ولأنه لو طلق بعض امرأته.. لكان كما لو طلق جميعها، كذلك إذا طلق بعض طلقة.. كان كما لو طلقها طلقة.

وإن قال: أنت طالق نصفي طلقة.. وقعت عليها طلقة؛ لأن نصفي الطلقة طلقة.

وإن قال: ثلاثة أنصاف طلقة.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يقع عليها إلا طلقة؛ لأنه لم يوقع عليها إلا طلقة، وإنما وصفها بأن لها ثلاثة أنصاف وليس لها إلا نصفان.

والثاني: يقع عليها طلقتان؛ لأن ثلاثة أنصاف طلقة طلقة ونصف، فيسري النصف.

فعلى قوله الأول: يتعلق الحكم بقوله: (طلقة) ، ويلغى قوله: (ثلاثة أنصاف طلقة) .

وعلى قوله الثاني: يلغى قوله: (طلقة) ، ويتعلق الحكم بقوله: (ثلاثة أنصاف طلقة) .

قال صاحب " الفروع ": ويحتمل وقوع الثلاث؛ ووجهه: أنه إذا ألغي قوله:

<<  <  ج: ص:  >  >>