للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى ما حكاه الشيخ أبو إسحاق عنه: يحكم عليه بوقوع الطلقتين ظاهرا وباطنا.

وإن قال: أردت بقولي: (قبلها طلقة) في نكاح كنت نكحتها قبل هذا النكاح وطلقتها فيه، فإن كان لما قاله أصل.. قبل منه. وإن لم يكن له أصل.. لم يقبل منه، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.

وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة وبعدها طلقة.. وقع عليها ثلاث طلقات، وفي كيفية وقوعها ما مضى.

وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها وبعدها طلقة.. وقع عليها ثلاث طلقات؛ لأن كل واحد من النصفين يسري.

وحكى المحاملي: أن من أصحابنا من قال: لا يقع عليها إلا طلقتان، وليس بشيء.

[فرع: قوله أنت طالق قبل أن تخلقي]

] : قال الصيمري: إذا قال لامرأته: أنت طالق قبل أن تخلقي.. فلا طلاق؛ إذ لم يكن له إرادة.

[مسألة: طلق غير المدخول بها مرة بعد أخرى وغير ذلك]

] : وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة بعدها طلقة.. وقعت الأولى وبانت بها، ولم تقع الثانية.

وإن قال: أنت طالق طلقة قبلها طلقة.. ففيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو إسحاق:

أحدهما: لا يقع عليها الطلاق؛ لأن وقوع طلقة عليها يوجب وقوع طلقة قبلها، ووقوع ما قبلها يمنع وقوعها، وما أدى ثبوته إلى سقوطه.. سقط.

والثاني - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة -: أنه يقع عليها طلقة ليس قبلها شيء؛ لأن وقوع ما قبلها يوجب إسقاطها، ووقوعها يوجب إسقاط ما قبلها، فوجب إثباتها وإسقاط ما قبلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>