للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويشبه أن يكون الأول إنما هو على ما حكاه في " المهذب " عن أبي إسحاق في المدخول بها. فأما على ما حكاه في " التعليق " عنه: أنه إخبار.. فإنه يقع عليها الطلقة التي أخبر بوقوعها أولا لا غير.

وإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق طلقة معها طلقة.. ففيه وجهان:

أحدهما: يقع عليها طلقة لا غير؛ لأنه أفردها فبانت بها، ولم يقع ما بعدها، كما لو قال: طلقة بعدها طلقة.

والثاني: يقع عليها طلقتان؛ لأنهما يجتمعان في الوقوع.

وإن قال لها: أنت طالق طلقتين ونصفا.. وقع عليها طلقتان لا غير؛ لأنه جمع بينهما فوقعتا وبانت بهما، فلم يقع ما بعدها.

[مسألة: الاستثناء والاستفهام في الطلاق ورفع جميع ما أوقعه أو بعضه]

] : وإن قال لامرأته: أنت طالق طلقة لا تقع عليك.. وقع عليها طلقة؛ لأنه رفع لجميع ما أوقعه، وذلك لا يصح. وإن قال لها: أنت طالق طلقتين لا تقع عليك إحداهما.. وقعت عليها واحدة؛ لأن ذلك استثناء. وإن قال لها: أنت طالق طلقة لا تقع.. قال أبو العباس: وقعت عليها طلقة؛ لأن ذلك رفع لها، فلم ترتفع.

فإن قال لها: أنت طالق طلقتين إلا طلقة.. فعلى قياس الأولى: لا يقع عليها إلا طلقة.

وإن قال لها: أنت طالق، أو لا؟ لم يقع عليها طلاق؛ لأن ذلك استفهام لا طلاق.

وإن قال لها: أنت طالق واحدة، أو لا شيء.. قال ابن الصباغ: فالذي يقتضيه قياس قوله: أن لا يقع شيء، وبذلك قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، وأحمد.

وقال محمد: تقع واحدة.

والأول أصح؛ لأن الواحدة صفة للفظ الموقعة، فما اتصل بها.. يرجع إليها، فصار كقوله: أنت طالق أو لا شيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>