للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالق.. حرم عليه وطؤها قبل أن يستبرئها؛ لأن الأصل عدم الحمل.

وبماذا يجب استبراؤها؟ فيه وجهان:

أحدهما: بثلاثة أقراء؛ لأن الحرة تعتد بثلاثة أقراء، كذا هذه.

والثاني: بقرء واحد؛ لأن براءة الرحم تعلم بذلك.

فإذا قلنا: تستبرئ بثلاثة أقراء.. كانت أطهارا.

وإذا قلنا: تستبرئ بقرء.. ففيه وجهان:

أحدهما: أنه الطهر؛ لأن القرء عندنا الطهر.

والثاني: أنه الحيض؛ لأن معرفة براءة الرحم لا تحصل إلا بالحيض.

فإذا قلنا: إنه الطهر، فإن كانت حائضا وطهرت، وطعنت في الحيض الثاني.. حصل براءة الرحم. وإن كانت طاهرا.. لم يكن بقية الطهر قرءا حتى تكمل الحيض بعده؛ لأن بعض الطهر لا يحصل به معرفة البراءة، فكمل بالحيضة بعده.

وإذا قلنا: إنه الحيض، فإن كانت حائضا.. لم تعتد ببقية الحيض، فإذا طهرت وأكملت الحيضة بعده.. حصل براءة رحمها. وإن كانت طاهرا.. فحتى تكمل الحيضة بعده.

وهل يكفي استبراؤها قبل أن يطلقها؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يكفي؛ لأن الاستبراء لا يعتد به قبل وجود سببه، كالمستبرأة.

والثاني: يعتد به؛ لأن الغرض معرفة براءة رحمها، ولهذا: لو كانت صغيرة.. وقع عليها الطلاق من غير استبراء، وذلك يحصل باستبرائها قبل الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>