للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأجل الجراحة، إن كان جنبًا، أو كان محدثًا، والقرح في أعضاء الطهارة.

وهل يلزمه إعادة الصلاة، إذا قدر على الغسل؟ فيه قولان:

أحدهما: لا تلزمه الإعادة إذا قدر - وهو قول أبي حنيفة، واختيار المزني - لأنه صلى على حسب حاله.

والثاني: تلزمه الإعادة، وهو الصحيح؛ لأنه صلى بنجس نادر غير متصل، فهو كما لو صلى بنجاسة نسيها.

فقولنا: (بنجس نادر) احتراز من أثر الاستنجاء.

وقولنا: (غير متصل) احتراز من الاستحاضة، ومن سلس البول.

[فرع تبديل العظم والسن بنجس]

] : إذا انكسر عظمه وبان، أو سقطت سنه، فأراد أن يبدل مكانها عظمًا آخر، فإن كان عظمًا طاهرًا، كعظم الحيوان المأكول بعد الذكاة. . جاز.

وإن كان عظمًا نجسًا، كعظم الميتة - إذا قلنا: تحله الروح - أو عظم الكلب والخنزير. . لم يجز، فإن فعل ذلك، فإن لم يلتحم عليه اللحم. . لزمه قلعه بلا خلاف.

وإن التحم عليه اللحم، فإن لم يخف التلف من قلعه. . لزمه قلعه.

وقال أبو حنيفة: (لا يلزمه قلعه) .

دليلنا: أنها نجاسة غير معفو عنها، أوصلها إلى موضع، يلحقه حكم التطهير، لا يخاف التلف من قلعه، فلزمه قلعه، كما لو كانت نجاسة على ظاهر بدنه.

فقولنا: (نجاسة غير معفو عنها) احتراز من النجاسة التي لا يدركها الطرف.

وقولنا: (إلى موضع يلحقه حكم التطهير) احتراز ممن شرب الخمر، في أحد الوجهين.

<<  <  ج: ص:  >  >>