للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة فيمن قال: إن شفى الله مريضي.. فعلي لله أن أتصدق بمالي:

فعندنا: عليه أن يتصدق بجميع ماله إذا شفى الله مريضه.

وعنده: ليس عليه أن يتصدق إلا بماله الزكاتي.

وإن كان له دين، فإن كان حالا.. فقد حنث في يمينه؛ لأنه كالعين في يده؛ بدليل: أنه يجب عليه فيه الزكاة، وإن كان مؤجلا.. ففيه وجهان:

أحدهما: لا يحنث؛ لأنه لا يملك المطالبة به.

والثاني: يحنث؛ لأنه يملك المعاوضة عليه والإبراء عنه.

وقال أبو حنيفة: (لا يحنث بالدين، حالا كان أو مؤجلا) . وقد مضى الدليل عليه.

وإن كان له مال مغصوب أو مودع أو معار.. حنث؛ لأنه على ملكه.

وإن كان له مال ضال.. ففيه وجهان:

أحدهما: يحنث؛ لأن الأصل بقاؤه.

والثاني: لا يحنث؛ لأنه لا يعلم بقاؤه، فلا يحنث بالشك.

وقال ابن الصباغ: وإن كان يملك بضع زوجته أو غير ذلك من المنافع.. لم يحنث؛ لأنه لا يسمى: مالا وإن كان في معنى المال.

وإن كان قد جني عليه خطأ أو عمدا، فعفا على مال.. حنث.

وإن جني عليه عمدا، ولم يقتص ولم يعف.. فيحتمل أن يبنى على القولين في موجب جناية العمد.

فإن قلنا: موجبها القود لا غير.. لم يحنث.

وإن قلنا: موجبها القود أو المال.. حنث.

<<  <  ج: ص:  >  >>