للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليلنا: أنه فوت أكله من الغد بأكله إياه في اليوم، فحنث، كما لو ترك أكله من الغد حتى انقضى.

ومتى يحنث؟ فيه وجهان، حكاهما الطبري:

أحدهما: يحنث عند أكل شيء منه؛ لأن الإياس من أكله حصل بذلك.

والثاني: يحنث بانقضاء الغد؛ لأنه وقت الأكل.

قال: ومثل هذين الوجهين إذا حلف: لأصعدن السماء غدا.

السادسة: إذا جاء الغد، وتمكن من أكله، ثم تلف الرغيف، أو منع من أكله قبل مضي الغد.. ففيه طريقان:

[الأول] : من أصحابنا من قال: يحنث، قولا واحدا؛ لأنه أمكنه أكله وفوته باختياره، فحنث، كما لو قال: والله لآكلن هذا الرغيف، ولم يقيده بمدة، فأمكنه أكله ولم يأكله.. فإنه يحنث وإن كان جميع عمره وقتا للأكل.

و [الثاني] : منهم من قال: فيه قولان؛ لأن جميع الغد وقت للأكل، ويخالف إذا كانت اليمين مطلقة؛ لأنه لم يعين وقته، وهذا كما قلنا فيمن أمكنه فعل الحج، ولم يحج حتى مات.. فإنه يأثم؛ لأنه غير مؤقت، ولو دخل عليه وقت الصلاة، وتمكن من فعلها، فمات في الوقت قبل أن يفعلها.. فإنه لا يأثم؛ لأن لها وقتا مقدرا.

[فرع: حلف ليأكلن الرغيف اليوم]

وإن قال: والله لآكلن هذا الرغيف اليوم.. ففيه ست مسائل أيضا:

إحداهن: أن يأكله في يومه، فيبر في يمينه.

الثانية: إذا أمكنه أكله في يومه، فلم يأكله حتى انقضى اليوم.. فيحنث في يمينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>