للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ستر العورة]

يجب ستر العورة عمن ينظر إليها في غير الصلاة، لما روي: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا تبرز فخذك، ولا تنظر إلى فخذ حي، ولا ميت» .

فإن اضطر إلى كشفها للمداواة. . . جاز؛ لأنه موضع حاجة.

وهل يجب سترها في حالة الخلوة في غير الصلاة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يجب؛ لأنه ليس هناك من ينظر إليه.

والثاني: يجب، وهو المذهب؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تبرز فخذك» ولم يفرق بين أن يكون هناك من ينظر، أو لا ينظر.

[مسألة ستر العورة من شروط الصلاة]

] . ستر العورة شرط من صحة الصلاة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: (ليس بشرط في الصلاة، بل هو واجب في الصلاة، وفي غيرها فإن صلى مكشوف العورة، صحت صلاته) .

دليلنا: قَوْله تَعَالَى {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] . [الأعراف: ٣١] .

<<  <  ج: ص:  >  >>