للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: يحكم على الجاني بموجب الجناية؛ لأن الجناية قد وجدت، فتعلق بها موجبها.

والثاني: لا يحكم عليه بموجبها حتى يبلغ الصبي، ويفيق المجنون، ويدعي زوال الضوء؛ لجواز أن الضوء لم يذهب.

وإن جنى على عين رجل، فشخصت - أي: ارتفعت - أو احولت، ولم يذهب من ضوئها شيء.. وجبت عليه الحكومة؛ لأنه أذهب جمالًا من غير ذهاب منفعة.

وإن قلع عينًا قائمة، وهي: العين التي ذهب ضوؤها، وبقيت حدقتها.. وجبت عليه الحكومة دون الدية؛ لأنه أذهب عضوًا فيه جمال من غير منفعة.

[مسألة أزال أجفانه الأربعة]

] : وإن قطع أجفان عيني رجل الأربعة.. وجبت عليه دية، وبه قال أبو حنيفة.

وقال مالك: (لا تجب عليه إلا الحكومة) .

دليلنا: أن فيها جمالا ًومنفعة، فوجب فيها الدية، كالعينين.

وإن قطع بعضها.. وجب فيها من الدية بقسطه، كما لو قلع إحدى العينين.

وإن قطع أهداب العينين، ولم تعد.. فعليه الحكومة.

وقال أبو حنيفة: (عليه الدية) .

دليلنا: أنه أذهب جمالًا من غير منفعة، فلم تجب فيه الدية، كالأظفار.

وإن قطع الأجفان وعليها الأهداب.. ففيه وجهان:

أحدهما: تجب عليه الدية للأجفان، والحكومة للأهداب، كما لو قطع الأهداب، ثم الأجفان.

والثاني: تجب عليه الدية لا غير، كما لو قطع يدًا وعليها شعر وأظفار.

وإن قلع العينين والأجفان.. وجبت عليه ديتان، كما لو قطع يديه ورجليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>