للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والزنار؛ ليتميز. وإن شرط عليهم أحدها.. أخذوا به؛ لأن التميز يحصل به.

وإنما أمروا بالخاتم في رقابهم؛ ليتميزوا عن المسلمين في الحالة التي يتجردون فيها عن الثياب، وربما اجتمع موتى المسلمين وموتى أهل الذمة ولا ثياب عليهم، فلا يتميزون للصلاة عليهم إلا بذلك.

ولا يمنع أهل الذمة من لبس العمامة والطيلسان.

وقال أبُو حَنِيفَة وأحمد: (يمنعون) .

دليلنا: أن التمييز يحصل بالغيار والزنار، فلم يمنعوا من لبسهما، كالقميص.

وهل يمنعون من لبس الديباج، والذهب؟ فيه وجهان:

أحدهما: يمنعون؛ لما فيه من التجبر والتعظيم.

والثاني: لا يمنعون، كما لا يمنعون من لبس المرتفع من القطن والكتان.

[فرع: يمنع أهل الذمة من ركوب الخيل]

] : ويمنعون من ركوب الخيل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: ٦٠] [الأنفال: ٦٠] وأهل الذمة: عدو الله وعدونا، فلو كانوا يركبونها.. لكانوا يرهبوننا بها، ولأن النَّبيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» وأراد به: الغنيمة. فينبغي أن تكون الخيل لمن يسهم له ويستحق الغنيمة.

ويمنعون أن يتقلدوا السيوف والسكاكين؛ لحديث عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

قال المسعودي [في " الإبانة "] ويمنعون من ركوب البغال، كالخيل.

وقال سائر أصحابنا: لا يمنعون من ركوب البغال والحمير، ولكن يركبونها

<<  <  ج: ص:  >  >>