للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل]

لا تقبل الشهادة إلا من عدل؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦] [الحجرات: ٦] فدل على: أنه إذا جاء من ليس بفاسق لا يتبين. ولقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] [الطلاق: ٢] فدل على: أن شهادة من ليس بعدل لا تقبل.

إذا ثبت هذا: فـ (العدل) في اللغة هو: الذي استوت أحواله واعتدلت. يقال: فلان عديل فلان، إذا كان مساويا له. وسمي العدل عدلا؛ لأنه يساوي مثله على البهيمة.

وأما العدل في الشرع فهو: العدل في أحكامه ودينه ومروءته.

فـ (العدل في الأحكام) : بأن يكون بالغا، عاقلا، حرا.

و (العدل في الدين) : بأن يكون مسلما مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر.

و (العدل في المروءة) : أن يجتنب الأمور الدنيئة التي تسقط المروءة على ما يأتي بيانه.

فأما الصبي: فلا تقبل شهادته بحال. وبه قال ابن العباس وشريح وعطاء والحسن وطاووس والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

<<  <  ج: ص:  >  >>