للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال النخعي والشعبي: تقبل شهادة العبد في القليل، ولا تقبل في الكثير.

دليلنا: أن الشهادة أمر لا يتبعض بني على المفاضلة، فلم يكن للعبد فيه مدخل، كالميراث والرجم.

فقولنا: (لا يتبعض) احتراز من النكاح والطلاق والعدة والجلد، فإن هذه الأمور للعبد فيها مدخل؛ لأنها تتبعض. وقولنا: (بني على المفاضلة) احتراز من القطع في السرقة، فإن للعبد فيه مدخلا؛ لأنه لم يبن على المفاضلة. وقولنا: (كالميراث والرجم) لأنهما بنيا على المفاضلة؛ لأن ميراث الرجل كميراث امرأتين، وشهادة رجل كشهادة امرأتين، وكذلك الرجم يجب على الكامل ولا يجب على الناقص.

[مسألة شهادة أهل ملة على ملة أخرى]

ولا تقبل شهادة الكفار على المسلمين ولا على الكفار. وبه قال مالك، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: (تقبل شهادة بعضهم على بعض، سواء شهد على أهل ملته، أو على غير أهل ملته) . وبه قال الحسن البصري، وسوار بن عبد الله القاضي، وعثمان البتي، وحماد. وقال الزهري، والشعبي، وقتادة، والحكم، وإسحاق، وأبو عبيد: تقبل شهادة أهل الملة على بعضهم، ولا تقبل شهادة أهل ملة على أهل ملة أخرى، ولا تقبل شهادة اليهودي على النصراني، ولا شهادة النصراني على اليهودي.

وأجمعوا: على أن شهادتهم لا تقبل على مسلم.

وحكي عن أحمد أنه قال: (تقبل شهادتهم على المسلم في الوصية وحدها إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>