للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع شهادة المولى]

] : وتقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل؛ وشهادة المولى من أسفل للمولى من أعلى. وقال شريح: لا تقبل شهادة المولى من أعلى للمولى من أسفل.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] الآية [البقرة: ٢٨٢] ، وقَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] [الطلاق: ٢] ولم يفرق.

وروي عن علي كرم الله وجهه: أنه قال لشريح: (في أي كتاب الله وجدت أن شهادة المعتق لا تقبل لمعتقه؟!) ، ولا مخالف له في الصحابة.

[فرع شهادة الزوج لزوجه]

وتقبل شهادة أحد الزوجين للآخر. وبه قال الحسن وأبو ثور.

وقال مالك وأبو حنيفة: (لا تقبل شهادة أحدهما للآخر) ، وحكاه المسعودي [في " الإبانة "] قولا للشافعي، وليس بمشهور. وقال النخعي وابن أبي ليلى والثوري: تقبل شهادة الزوج للزوجة، ولا تقبل شهادة الزوجة للزوج.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} [البقرة: ٢٨٢] [البقرة: ٢٨٢] ، وقَوْله تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢] [الطلاق: ٢] ولم يفرق.

وروى سويد بن غفلة: (أن يهوديا كان يسوق بامرأة على حمارة، فنخسها فرمت بها، فوقعت عليها، فشهد عليه أخوها وزوجها بقتلها، فقتله عمر وصلبه. قال سويد: وهو أول مصلوب صلب بالشام) . ولأن كل واحد منهما لو ملك الآخر.. لم يعتق عليه، فقبلت شهادته له، كابني العم.

[فرع شهادة الصديق لصديقه]

] : وتقبل شهادة الصديق لصديقه، سواء كان بينهما مهاداة وملاطفة، أو لا مهاداة بينهما ولا ملاطفة. وبه قال أبو حنيفة وأكثر أهل العلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>