للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حالهم.. ردها، فإن بلغ الصبي أو أعتق العبد أو أسلم الكافر، ثم أعادوا تلك الشهادة.. قبلت. وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك: (لا تقبل) .

دليلنا: أن هؤلاء لا عار عليهم في رد شهادتهم، فإذا زال نقصهم وأعادوا تلك الشهادة.. لم تلحقهم التهمة في إعادتها، فقبلت.

وإن شهد فاسق بشهادة، فردت شهادته، ثم تاب وأعاد تلك الشهادة، فإن كان فسقه غير ظاهر.. لم تقبل الشهادة التي أعادها، وإن كان فسقه الذي تاب منه كان يظهره ولا يستره.. فهل تقبل شهادته إذا أعادها بعد التوبة؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تقبل؛ كما لو كان غير ظاهر.

والثاني: تقبل؛ لأنه كان يظهره، فقبلت شهادته بعد زواله، كالعبد إذا أعاد شهادته بعد العتق.

وقال داود: (تقبل شهادته بعد التوبة بكل حال) .

دليلنا: أن الفاسق يلحقه العار والنقص برد شهادته، فإذا تاب وأعاد تلك الشهادة.. كان متهما أنه إنما تاب لتقبل شهادته ليزول عنه العار الذي لحقه، وكل شهادة فيها تهمة.. لم تقبل، كشهادة الوالد للولد.

[فرع شهادة المولى لمكاتبه بعد أدائه لمال الكتابة]

] : وإن شهد المولى لمكاتبه، فردت شهادته، ثم أدى المكاتب مال الكتابة فعتق، ثم أعاد تلك الشهادة.. فهل تقبل؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا تقبل؛ لأنها إنما ردت للتهمة، فإذا أعادها.. لم تقبل، كالفاسق إذا أعاد شهادته بعد التوبة.

والثاني: تقبل؛ لأنها إنما ردت؛ لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا وقد زال هذا المعنى، فإذا أعادها.. قبلت. والأول أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>