للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب عدد الشهود]

الحقوق على ضربين: حقوق لله تعالى، وحقوق للآدميين.

فأما (حقوق الله تعالى) : فعلى ثلاثة أضرب:

ضرب: لا يثبت إلا بأربعة شهود؛ وهو حد الزنى؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] الآية [النور: ٤] فأخبر أنه: لا يسقط حد القذف عن القاذف إلا بأن يأتي بأربعة شهداء على الزنى، فدل على: أن الزنى لا يثبت بأقل من أربعة شهداء، ولقوله تعالى: {وَاللاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: ١٥] الآية [النساء: ١٥] فذكر الله: أنه لا يثبت الزنى إلا بأربعة شهداء، وأوجب فيه حكما، ثم نسخ ذلك الحكم ولم ينسخ الشهادة فيه، فبقي عدد الشهادة على مقتضى الآية. وروى أبو هريرة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أن سعدا قال: يا رسول الله، أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا، أفأمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: " نعم» فثبت أنه: لا يثبت إلا بأربعة شهداء. ولأن الزنى لا يتم إلا من نفسين فيصير كالشهادة على فعلين، فاعتبر فيه أربعة أنفس، ولا مدخل للنساء في الشهادة بذلك. وحكي عن عطاء وحماد بن أبي سليمان أنهما قالا: يجوز ثلاثة رجال وامرأتان.

دليلنا: قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤] [النور: ٤] ، والهاء بعد الثلاثة إلى العشرة إنما تدخل في عدد المذكر دون المؤنث.

وروي «عن الزهري: أنه قال: (مضت سنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والخليفتين من بعده ألا تقبل شهادة النساء في الحدود» . وأما اللواط: فلا يثبت إلا بأربعة شهداء.

وقال أبو حنيفة: (يثبت بشاهدين) فبنى ذلك على أصله: أن اللواط لا يوجب الحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>