للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فرع مات وخلف ورثة وأنكر بعضهم النسب من الميت]

وإن مات رجل وخلف جماعة ورثة، فإن أقر اثنان منهم بنسب الميت وأنكر الباقون.. لم يثبت نسب المقر به، سواء كان المقران عدلين أو فاسقين.

وقال أبو حنيفة: (يثبت؛ لأن قولهما بينة) .

دليلنا: أنه إقرار من بعض الورثة، فلم يثبت به النسب، كما لو كانا فاسقين. ولأنه لو كانت بينة.. لاعتبر فيها لفظ الشهادة.

[فرع ادعى مجهول أنه أخ لجماعة من أبيهم]

وإن مات رجل وخلف أولادا معروفي النسب منه، فادعى رجل مجهول النسب أنه أخوهم لأبيهم فأنكروه، فإن أقام بينة.. قضي له. وإن لم يكن معه بينة.. فالقول قولهم مع أيمانهم؛ لأن الأصل عدم ثبوت نسبه. فإن حلفوا له.. فلا كلام، وإن ردوا عليه فحلف.. ثبت نسبه ويشاركهم في الميراث. وإن حلف له البعض، ونكل البعض عن اليمين.. فهل يحلف المدعي على الذي رد عليه اليمين؟

إن قلنا: إنه يشاركه في الميراث لو أقر له.. حلف.

وإن قلنا: لا يشاركه.. فهل يحلف له؟ فيه وجهان:

أحدهما: لا يحلف؛ لأن يمينه لا تفيد لأجل من حلف.

والثاني: يحلف؛ لأن الحالفين قد يقرون فتثبت يمينه على الناكلين، ولا يؤمن إذا لم يحلف أن لا ينكلوا بعد ذلك.

[فرع إقرار أحد الابنين بزوجة لأبيهما]

وإن مات رجل وخلف ابنين، فأقر أحدهما بزوجة لأبيه وارثة وأنكر أخوه:

<<  <  ج: ص:  >  >>