للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا قلنا بهذا، فعما يقعان؟ فيه ثلاثة أوجه، حكاها في "الفروع":

أحدها: يقعان عن سهو إمامه، وسهوه تابعٌ:

والثاني: يقعان عن سهوه، وسهو إمامه تابعٌ.

والثالث: يقعان عنهما.

قال: وفائدة هذا تظهر فيه إذا نوى به خلاف ما جعل مقصودًا بهما.

[فرع المنفرد والساهي بعد صلاة الإمام]

] : وإن صلَّى ركعة منفردا، فسها فيها، ثم أحرم إمامٌ، فضم المنفرد بركعة صلاته على صلاة الإمام، وقلنا: يصح، فسَها الإمام، فإن تمت صلاة المأموم قبل أن تتم صلاة الإمام. . كان المأموم بالخيار بين أن يقعد، وينتظر الإمام إلى أن يتم صلاته، ويسجد للسهو معه، وبين أن ينوي مفارقته، فإن نوى مفارقته. . سجد للسهوين، وكم يسجد؟ على الوجهين في التي قبلها:

أحدهما: أربع سجدات.

والثاني: يكفيه سجدتان.

فإذا قلنا بهذا، فعمَّا يقعان؟ يحتمل الأوجه الثلاثة التي حكاها صاحب "الفروع".

وإن كانت صلاة المأموم أطول، بأن كانت صلاته رباعية، فصلى منها ركعة منفردًا، فسها فيها ثم ألحق صلاته بصلاة من يصلِّي ركعتين، فسها الإمام، ثم قام المأموم إلى ما بقي عليه من صلاته، فسها فيها. . فكم يسجد في آخر صلاته؟ فيه ثلاثة أوجه:

أحدها: يسجد ست سجدات؛ لأنه سها في ثلاث حالات.

<<  <  ج: ص:  >  >>