للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان لرجل ذكران، فإن عرف الأصلي منهما.. وجب ختانه دون غيره.

قال صاحب " الإبانة " [ق ٢٥ - ٢٦] : ويعرف الأصلي بالبول.

وقال غيره من أصحابنا: يعرف بالعمل، فإن كانا عاملين، أو كان يبول منهما، وكانا على منبت الذكر على حد السواء.. وجب ختانهما، كما قلنا في الخنثى المشكل.

وبالله التوفيق

<<  <  ج: ص:  >  >>