للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرابع: يستحب حمله، وهو ما يدافع به عن نفسه، وعن غيره، مثل: القوس، والنشاب، والجعبة.

والخامس: ما يختلف باختلاف موضع المصلي، وهو الرمح، فإن كان المصلي في حاشية الناس، بحيث إذا ركع، وسجد..يمكنه أن يضعه، بحيث لا يتأذى به أحد.. استحب حمله، وإن كان في وسط الناس.. لم يستحب حمله.

وأما على قول من قال: المسألة على قولين.. فينقسم السلاح عنده على أربعة أقسام:

[الأول] : قسم يحرم حمله، وهو النجس.

و [الثاني] : قسم يكره حمله، وهو الثقيل الذي يشغله عن أفعال الصلاة.

والثالث: يختلف باختلاف موضع المصلي، وهو الرمح.

والرابع: هل يجب حمله؟ على قولين، وهو ما يدافع به عن نفسه، وعن غيره.

[فرع السيف المسقي سما]

فإن سقى سيفه سمًّا نجسًا، ثم غسل ظاهره.. طهر، وإن لم يصل إلى باطنه.

هكذا قال ابن الصباغ.

وإن أدخل في النار، فقيل: إنه قد ذاب وزال، حتى لم يبق منه شيء.. لم يطهر حتى يغسل، وإن مسح.. لم يطهر.

وقال أبو حنيفة: (يطهر) . وقد مضى ذكر ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>