للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوقها جمعة وأضحى وفطرًا» . وقول الصحابي: (مضت السنة) بمنزلة الرواية عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولأن الأربعة والثلاثة والتسعة والاثني عشر لا تُبنى لهم الأوطان غالبًا، فوجب ألا تنعقد بهم الجمعة، كالاثنين.

[فرع شرط عدد المجمعين]

ومن شرط العدد أن يكونوا رجالًا بالغين، عاقلين، مسلمين، أحرارًا، مستوطنين؛ لما مضى ذكره.

إذا ثبت هذا: فالناس في الجمعة على أربعة أضرب:

ضرب: تجب عليهم الجمعة، وتنعقد بهم.

وضرب: لا تجب عليهم، ولا تنعقد بهم.

وضرب: لا تجب عليهم، وتنعقد بهم.

وضرب: تجب عليهم، وهل تنعقد بهم؟ فيه وجهان.

فأما الذين تجب عليهم وتنعقد بهم: فهم أربعون رجلًا على الشروط التي ذكرناها.

<<  <  ج: ص:  >  >>