للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَاشِرَةُ:

وَوَاحِدٌ قَدْ يُصَلِّي وَهْوَ مُنْفَرِدٌ ... وَقَدْ يُؤَمُّ وَلَا يَأْتَمُّ لِلْقَدَرِ

الْجَوَابُ: هَذَا أَعْمَى أَصَمُّ لَا يَصِحُّ اقْتِدَاؤُهُ بِأَحَدٍ ; لِأَنَّهُ لَا يَرَى أَفْعَالَ الْإِمَامِ وَلَا يَسْمَعُ الْمُبَلِّغَ.

الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ:

وَقَائِلٌ لَا قِصَاصَ فِي السُّيُوفِ بَلَى ... إِنَّ الْقِصَاصَ لَفِي شَعَرٍ وَفِي ظُفُرِ

الْجَوَابُ: لَا قِصَاصَ فِي السُّيُوفِ هُوَ فِي بَعْضِ الْجُرُوحِ، كَالْجَائِفَةِ وَمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ، وَقَوْلُهُ: إِنَّ الْقِصَاصَ فِي شَعْرٍ، وَشَعْرُ الْقِصَاصِ هُنَا مِنْ: قَصَّ الشَّعَرَ يَقُصُّهُ، وَمِنْهُ حَدِيثُ جابر " «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ عَلَى قُصَاصِ الشَّعَرِ» "، قَالَ الأزهري: هُوَ بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ مُنْتَهَى شَعْرِ الرَّأْسِ حَيْثُ يُؤْخَذُ بِالْمِقَصِّ.

الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ:

ثَلَاثَةٌ فَرْجُ أُنْثَى مِنْهُ مَا خَرَجُوا ... وَأَوْجَدَ الرُّوحَ فِيهِمْ خَالِقُ الصُّوَرِ

الْجَوَابُ: هُمْ آدَمُ وَحَوَّاءُ وَنَاقَةُ صَالِحٍ.

الثَّالِثَةَ عَشَرَ:

وَسَارِقٌ هَتَكَ الْحِرْزَ الْحَرِيزَ وَلَمْ ... يُقْطَعْ بِلَا شُبْهَةٍ وَالْمَالُ ذُو خَطَرِ

الْجَوَابُ: هُوَ الصَّبِيُّ، وَالْمَجْنُونُ، وَالْحَرْبِيُّ، قُلْتُ: هَذَا ظَاهِرٌ لَا يُلْغَزُ بِهِ.

الرَّابِعَةَ عَشَرَ:

وَسَارِقٌ مَا حَوَى الْمَسْرُوقَ يَقْطَعُهُ ... وَسَارِقٌ مَا حَوَى الْمَسْرُوقَ لَمْ يُضَرِ

الْجَوَابُ: " مَا " الْأُولَى مَوْصُولَةٌ، وَالثَّانِيَةُ نَافِيَةٌ، قُلْتُ: فِي كِلَيْهِمَا نَظَرٌ.

الْخَامِسَةَ عَشَرَ:

وَسَارَ قَبْرٌ بِمَنْ فِيهِ إِلَى أَمَدٍ ... مِنَ الزَّمَانِ فَلَا يُنْكَرْ لِذِي خَبَرِ

الْجَوَابُ: هُوَ يُونُسُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا كَانَ فِي بَطْنِ الْحُوتِ كَالْقَبْرِ لَهُ وَهُوَ سَائِرٌ فِي الْبَحْرِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>