للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَزَوْجَةٌ أَنْكَرَتْ قَبْضَ الَّذِي نُحِلَتْ ... فَقَوْلُهَا الْقَوْلُ حُكْمٌ أَيُّ مَسْنُونِ

وَوَطْءُ سُرِّيَّةٍ أَوْ زَوْجَةٍ بِحِذَا ... ضَرَائِرٍ فَهْوَ كُرْهٌ بَيْنَ الِاثْنِينِ

كَذَا بِحَضْرَةِ عَمْيَا غَيْرِ بَاصِرَةٍ ... لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا تَحْرِيمَ فِي الدِّينِ

وَمَنْ يَقُلْ إِنْ تَعْدِلِي فَهِيَ طَالِقَةٌ ... يَلْغِي الْمَقَالَ بِبُعْدٍ أَوْ بِبَيْنُونِ

وَذَاتُ دَوْرٍ بِهَا يُلْغِي الْمُعَلِّقُ لَا ... مُنْجِزٌ فَلْيَقَعْ هَذَا بِتَكْوِينِ

وَمَنْ يُطَلِّقُ إِكْرَاهًا وَيُعْتِقُ لَا ... يَقَعْ وَفِي السُّكْرِ نَفْذٌ فِيهِ هَذِينِ

وَحَدُّ الِاكْرَاهِ تَهْدِيدٌ بِمَا سَمَحَتْ ... نَفْسُ الْمُرُوءَاتِ مِنْهُ لِلْمُرِيدِينِ

وَالْقَرْضُ يُوفِي بِوَزْنٍ مِثْلَمَا قَبَضُوا ... إِنْ زَادَ أَوْ إِنْ تَنَقَّصَ قِيمَةُ الْعِينِ

وَكُلُّ تَعْلِيقِ عِتْقٍ حَلُّهُ أَبَدًا ... بَيْعٌ وَيَبْدَأُ مِلْكٌ غَيْرُ مَوْهُونِ

وَمَنْ تُمَلِّكْ لَهَا طِفْلًا وَلَيْسَ لَهُ ... مِنْ قَابِلٍ يُلْغَ ذَا التَّمْلِيكُ فِي الْحِينِ

فَإِنْ تُمَلِّكْهُ عَبْدًا ثُمَّ تُعْتِقُهُ ... فَلْيَنْفُذِ الْعِتْقُ مِنْهَا غَيْرَ مَوْهُونِ

مَنْ أَكْرَهُوهُ عَلَى خَمْرٍ تُبَاحُ لَهُ ... مِنْ غَيْرِ حَتْمٍ وَيَقْضِي غَيْرَ مَفْتُونِ

وَقَدْ جَرَى الْخُلْفُ فِي قَتْلِ الْكِلَابِ وَلَا ... أُفْتِي بِهِ أَبَدًا إِلَّا لِمُؤْذِينِ

وَلَا أَفُسِّقُهُ فِي ضَرْبِ مَنْدَلِهِ ... وَلَا أَلُومُ عَلَى حَجْبٍ لِمَجْنُونِ

عُدُّوا مِنَ السِّحْرِ تَفْرِيقًا وَتَأْخُذُهُ ... لَا كَتْبَ حِرْزٍ وَتَأْلِيفٍ لِزَوْجِينِ

وَلَا نُبِيحُ بِمَا لَمْ يُدْرَ رُقْيَتُهُ ... حَذَارِ ذَلِكَ مِنْ كُفْرِ الْقَرَابِينِ

كَذَا أَجَابَ بِهِ قِدْمًا بِحَضْرَتِنَا ... شَيْخِي الشُّمُنِّيُّ ذُو التَّقْوَى وَذُو الدِّينِ

لِلشَّاهِدِ الْأَجْرُ بُعْدَ الْمَسَافَةِ أَوْ ... إِنْ عُدَّ فِي الْفُقَرَا ذَا وَالْمَسَاكِينِ

وَشَاهِدٌ قَالَ لَمْ أَشْهَدْ فَمَا قُبِلَتْ ... إِنْ جَاءَ يَشْهَدُ هَذَا غَيْرُ مَأْمُونِ

وَحَيْثُ يُنْكِرُ حُكْمًا حَاكِمٌ قُبِلَتْ ... عَلَيْهِ فِيمَا نَفَى قَوْلُ الشَّهِيدِينِ

وَلَا تَصِحُّ وَلَايَاتُ الْقَضَا أَبَدًا ... لِجَاهِلٍ طَرَقَ الْأَحْكَامَ فِي الدِّينِ

وَعِلْمُ تَعْبِيرِ رُؤْيَا النَّوْمِ مُعْتَبَرٌ ... لَهُ أُصُولٌ بِمَكْتُوبٍ وَمَسْنُونِ

وَمَنْ يُعَانِيهِ لَا إِثْمٌ عَلَيْهِ إِذَا ... رَاعَى الْقَوَاعِدَ فِيهِ غَيْرَ مَفْتُونِ

تَمَّ الْجَوَابُ بِهَذَا عَنْ مَسَائِلِهِ ... فَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا غَيْرَ مَمْنُونِ

ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْهَادِي وَعِتْرَتِهِ ... وَصَحْبِهِ مَا أَتَى شَادٍ بِمَوْزُونِ

<<  <  ج: ص:  >  >>