للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَلِفَ النِّصَابُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاء فَعَلَيْهِ أَدَاءُ زَكَاتِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ إلَّا الْمُعَشَّرَاتِ إذَا تَلِفَتْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ لِكَوْنِهَا لَمْ تَدْخُلْ تَحْتَ يَدِهِ فَهِيَ كَالدَّيْنِ التَّاوِي قَبْلَ قَبْضِهِ وَخَرَّجَ الشِّيرَازِيُّ وَغَيْرُهُ وَجْهًا بِالسُّقُوطِ مُطْلَقًا.

(وَمِنْهَا) الصِّيَامُ فَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ مُفْطِرًا فِي أَثْنَاءِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ أَسْلَمَ فِيهِ كَافِرٌ أَوْ طَهُرَتْ حَائِضٌ لَزِمَهُمْ الْقَضَاءُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ.

(وَمِنْهَا) الْحَجُّ فَلَا يُشْتَرَطُ لِثُبُوتِهِ فِي الذِّمَّةِ التَّمَكُّنُ مِنْ الْأَدَاءِ عَلَى أَظْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ وَإِنَّمَا يُشْتَرَطُ لِلُزُومِ أَدَائِهِ بِنَفْسِهِ.

وَأَمَّا قَضَاءُ الْعِبَادَاتِ فَاعْتَبَرَ الْأَصْحَابُ لَهُ إمْكَانَ الْأَدَاءِ فَقَالُوا فِيمَنْ أَخَّرَ قَضَاءَ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ زَوَالِهِ إنَّهُ لَا يُطْعَم عَنْهُ وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ زَوَالِهِ وَالتَّمَكُّنِ مِنْ الْقَضَاءِ أُطْعِمْ عَنْهُ. .

وَأَمَّا [قَضَاءُ] الْمَنْذُورَاتِ فَفِي اشْتِرَاطِ الْأَدَاءِ وَجْهَانِ فَلَوْ نَذَرَ صِيَامًا أَوْ حَجًّا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ فَهَلْ يُقْضَى [عَنْهُ] ؟ عَلَى الْوَجْهَيْنِ وَعَلَى الْقَوْلِ بِالْقَضَاءِ فَهَلْ يُقْضَى الصِّيَامُ الْفَائِتُ بِالْمَرَضِ خَاصَّةً أَوْ الْفَائِتُ بِالْمَرَضِ وَالْمَوْتِ أَيْضًا؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

[الْقَاعِدَةُ الْعُشْرُونَ النَّمَاء الْمُتَوَلِّدُ مِنْ الْعَيْنِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْجُزْءِ]

(الْقَاعِدَةُ الْعِشْرُونَ) : النَّمَاءُ الْمُتَوَلِّدُ مِنْ الْعَيْنِ حُكْمُهُ حُكْمُ الْجُزْءِ، وَالْمُتَوَلِّدُ مِنْ الْكَسْبِ بِخِلَافِهِ عَلَى الصَّحِيحِ.

وَيَظْهَرُ أَثَرُ ذَلِكَ فِي مَسَائِلَ: (مِنْهَا) لَوْ كَانَ عِنْدَهُ دُونَ نِصَاب فَكَمُلَ نِصَابًا بِنِتَاجِهِ فَهَلْ يَحْسُبُ حَوْلَهُ مِنْ حِينِ كَمُلَ كَمَا لَوْ كَانَ النِّتَاجُ مِنْ غَيْرِهِ أَوْ مِنْ حِينِ مَلَكَ الْأُمَّهَاتِ لِأَنَّ النِّتَاجَ جُزْءٌ مِنْ الْأُمَّهَاتِ فَهُوَ مَوْجُودٌ فِيهَا بِالْقُوَّةِ مِنْ أَوَّلِ الْحَوْلِ؟ .

فِي الْمَسْأَلَةِ رِوَايَتَانِ وَلَوْ كَانَ لَهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا فَاتَّجَرَ بِهَا حَتَّى صَارَتْ مِائَتَيْنِ فَحَوْلُهَا مِنْ حِينِ كَمُلَ بِغَيْرِ خِلَافٍ لِأَنَّ الْكَسْبَ يَتَوَلَّدُ مِنْ الْخَارِجِ وَهُوَ رَغَبَاتُ النَّاسِ لَا مِنْ نَفْسِ الْعَيْنِ

(وَمِنْهَا) لَوْ عَجَّلَ الزَّكَاةَ عَنْ نَمَاءِ النِّصَابِ قَبْلَ وُجُودِهِ فَهَلْ يُجْزِئُهُ؟ فِي ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ثَالِثُهَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّمَاءُ نِصَابًا فَلَا يَجُوزُ لِاسْتِقْلَالِهِ بِنَفْسِهِ فِي الْوُجُوبِ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ دُونَ نِصَابٍ فَيَجُوزُ لِتَبَعِيَّتِهِ لِلنِّصَابِ فِي الْوُجُوبِ، وَيَتَخَرَّجُ فِيهِ وَجْهٌ رَابِعٌ بِالْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّمَاءُ نِتَاجَ مَاشِيَةٍ أَوْ رِبْحَ تِجَارَةٍ فَيَجُوزُ فِي الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي مِنْ الْمَسْأَلَةِ الَّتِي قَبْلَهَا.

(وَمِنْهَا) لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا فَاسْتَغَلَّهُ وَنَمَا عِنْدَهُ ثُمَّ رَدَّهُ بِعَيْبٍ فَإِنْ كَانَ نَمَاؤُهُ كَسْبًا لَمْ يَرُدَّهُ مَعَهُ قَالَ كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ بِغَيْرِ خِلَافٍ وَإِنْ كَانَ مُتَوَلِّدًا مِنْ عَيْنِهِ كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالصُّوفِ الْحَادِثِ وَثَمَرَةِ الشَّجَرِ فَهَلْ يَرُدُّهُ مَعَهُ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ مَعْرُوفَتَانِ

(وَمِنْهَا) لَوْ قَارَضَ الْمَرِيضُ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ

<<  <   >  >>