للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المحجوج [عنه] نظرا للنية، ثم [يجب أن] يقلبه الحاج عن نفسه.

١٤٣٤ - إذ في الحديث « «اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة» رواه ابن ماجه وحيث لا يقع الحج عن الغير فإنه يرد ما أخذ، لأنه لم يعمل العمل الذي أخذ العوض لأجله.

(تنبيهات) : (أحدها) : الحكم فيما إذا كان عليه قضاء أو نذر فحج عن الغير كالحكم في حجة الإسلام على ما سبق.

(الثاني) : كما أنه لا يجوز أن يحج عن الغير [من] لم يحج عن نفسه كذلك يجب إذا حج عن نفسه أن يقدم الفريضة، ثم حجة القضاء، ثم النذر، ثم النافلة وإذا جوزنا [ثم جوزنا] هنا، فعلى الأول: إذا خالف فقدم على حجة

<<  <  ج: ص:  >  >>