للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما عدا ذلك من انقطاع نفقتها، وعدم وقوع الطلاق بها، وانتفاء الميراث، وغير ذلك، فيحصل بانقطاع الدم رواية واحدة، قال القاضي وغيره: قصرا على مورد حكم الصحابة. والله أعلم.

قال: وإن كانت أمة فإذا اغتسلت من الحيضة الثانية.

ش: مذهبنا ومذهب الجمهور أن عدة الأمة بالقرء قرءان.

٢٨٠٦ - لما تقدم من قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وعدتها حيضتان» وفي لفظ: «وقرء الأمة حيضتان» رواه الدارقطني، وعن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «طلاق الأمة ثنتان، وعدتها حيضتان» رواه ابن ماجه والدارقطني، إلا أن كلا الحديثين قد ضعف.

٢٨٠٧ - لكن يرشحهما أنه قول عمر وعلي، وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ -، والجمهور، وكان القياس يقتضي أن تكون حيضة ونصفا، كما في كثير من أحكام الأمة مع الحرة، إلا أن الحيض لا يتبعض.

٢٨٠٨ - ولهذا قال عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لو أستطيع أن أجعل العدة حيضة

<<  <  ج: ص:  >  >>