للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابقة فيما إذا سلمت الأمة ليلا ونهارا.

قال: فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولده منها، حرا كان الزوج أو عبدا، إذ نفقتهم على سيدهم.

ش: قد تقدمت الإشارة إلى هذا، وذلك لأن ولد الأمة من نمائها، فيكون لسيدها بلا ريب، ونفقة المملوك على سيده، لما سيأتي إن شاء الله تعالى، وعن أحمد رواية أخرى أن ولد العربي يكون حرا، وعلى أبيه فداؤه، فعلى هذا تكون نفقته عليه.

[نفقة أولاد العبد والأمة]

قال: وليس على العبد نفقة ولده، حرة كانت الزوجة أو أمة.

ش: لأن العبد لا مال له، فتجب عليه النفقة، ولو قيل يملك فملكه ناقص، لا يحتمل المواساة.

[نفقة ولد المكاتبة]

قال: وعلى المكاتبة نفقة ولدها، دون أبيه المكاتب.

ش: ولد المكاتبة يتبعها دون أبيه، وإن كان مكاتبا، بناء على القاعدة، من أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق، وإذا تبعها وقف معها، فإن عتقت بالأداء عتق، وإن رقت رق، وإذًا نفقته عليها، لأن له حكم نفسها، ولا ريب أن نفقة نفسها عليها، فكذلك ولدها.

قال: وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته.

ش: لأن ولده من أمته يتبعه، فيصير حكمه حكمه، فتجب عليه نفقته لما تقدم، وتقييده بأمته؛ لأن ولده من غير أمته إما

<<  <  ج: ص:  >  >>