للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا على رواية أنه يضرب قائما، وعلى الأخرى يضرب الظهر وما قاربه.

قال: وتضرب المرأة جالسة.

ش: لأن المرأة عورة، وجلوسها أستر لها.

٣٢٤٢ - وعن علي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال: تضرب المرأة جالسة والرجل قائما.

قال: وتشد عليها ثيابها، وتمسك يداها لئلا تنكشف.

ش: ذكر الخرقي الحكم ودليله، وهو خشية تكشفها وهي عورة.

قال: ويجلد العبد والأمة أربعين بدون سوط الحر.

ش: يجلد العبد والأمة نصف جلد الحر، وذلك أربعون على اختيار الخرقي، وعشرون على اختيار أبي بكر.

٣٢٤٣ - لأن ابن شهاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر وكان عمر وعثمان وابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - يجلدون عبيدهم في الخمر نصف حد الحر. . . رواه مالك في الموطأ،

<<  <  ج: ص:  >  >>