للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: ولا يجوز أن يبيعه ولا شيئا منها.

ش: هذا هو المذهب بلا ريب، لما تقدم من حديثي علي والنعمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قال أحمد: سبحان الله، كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى! .

وحكى قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا يعطي في جزارته شيئا منها» (وعن أحمد) رواية أخرى: يجوز بيع الجلد والصدقة بثمنه.

٣٦٢٧ - لأن ذلك يروى عن ابن عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ولأنه إذا كان له منع الفقراء منه رأسا بأن ينتفع به، فلأن يمنعهم من عينه ويدفع ثمنه إليهم أولى، (وعنه ثالثة) يباع بمتاع البيت كالغربال ونحوه، فيكون إبدالا بما يحصل منه مقصودها، كما جاز إبدال الأضحية، (وعنه رابعة) يباع جلد البقرة والبدنة ويتصدق بثمنه، دون الشاة، ولعله اعتمد في ذلك على أثر.

(تنبيه) : حكم جل الأضحية حكم جلدها، قاله أبو

<<  <  ج: ص:  >  >>