للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ: أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ الْعُشْرَ، وَمِنْ نَصَارَى أَهْلِ الْكِتَابِ نِصْفَ الْعُشْرِ.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ - حَدِيثُ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ وَزُرْعَةَ - هُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَلُ: أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِمُ الضِّعْفُ مِمَّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، أَلَا تَسْمَعُهُ يَقُولُ: مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ؟ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا مَرُّوا بِأَمْوَالِهِمْ عَلَى الْعَاشِرِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، فَذَلِكَ ضِعْفُ هَذَا، وَهُوَ الْمُضَاعَفُ الَّذِي اشْتَرَطَ عُمَرُ عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ أَمْوَالِهِمْ مِنَ الْمَوَاشِي وَالْأَرَضِينَ يَكُونُ عَلَيْهَا فِي تَأْوِيلِ هَذَا الْحَدِيثِ الضِّعْفُ أَيْضًا، فَيَكُونُ فِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاتَانِ، وَفِي الْعَشْرِ أَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ عَلَى هَذَا مَا زَادَتْ، وَكَذَلِكَ الْغَنَمُ وَالْبَقَرُ وَعَلَى هَذَا الْحَبُّ وَالثِّمَارُ، فَيَكُونُ مَا سَقَتْهُ السَّمَاءُ فِيهِ عُشْرَانِ وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ عُشْرٌ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَشَرْطِهِ عَلَيْهِمْ: أَنْ يَكُونَ عَلَى أَمْوَالِ نِسَائِهِمْ وَصِبْيَانِهِمْ مِثْلَمَا عَلَى أَمْوَالِ رِجَالِهِمْ، وَكَذَلِكَ يَقُولُ أَهْلُ الْحِجَازِ، انْتَهَى.

فَهَذَا الَّذِي فَعَلَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَافَقَهُ عَلَيْهِ جَمِيعُ الصَّحَابَةِ وَالْفُقَهَاءِ بَعْدَهُمْ.

وَيُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَبَى عَلَيْهِمْ إِلَّا الْجِزْيَةَ وَقَالَ: " لَا وَاللَّهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>