للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنَتُهَا كَالْأُمِّ، وَالْأُخْتِ لِغِلَظِ التَّحْرِيمِ فِي هَذِهِ وَخِفَّتِهِ فِي تِلْكَ، وَقَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ صَدَقَةَ، فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ أَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا فَيُطَلِّقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا، فَتَرْتَفِعُ إِلَى الْمُسْلِمِينَ تَطْلُبُ مَهْرَهَا: أَنَّهُ لَا مَهْرَ لَهَا، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ مَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ بَلْ صَرَّحَ بِسُقُوطِ الْمَهْرِ فِي الْحَالَةِ الَّتِي يَكْمُلُ بِهَا وَهُوَ الْمَوْتُ.

وَكَذَلِكَ نَصَّ فِي رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ فِي الْمَجُوسِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ أَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا، فَتَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا.

[فَصْلٌ نِكَاحُ الذِّمِّيِّ الذِّمِّيَّةَ بِلَا صَدَاقٍ]

١٤٤ - فَصْلٌ

[نِكَاحُ الذِّمِّيِّ الذِّمِّيَّةَ بِلَا صَدَاقٍ] .

فَإِنْ تَزَوَّجَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيَّةً عَلَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا، أَوْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِهِ، فَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِعِوَضِهِ إِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ كَمَا فِي نِكَاحِ الْمُسْلِمِينَ: هَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى أَنْ لَا مَهْرَ لَهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا، وَإِنْ سَكَتَ عَنْ ذِكْرِهِ فَعَنْهُ رِوَايَتَانِ:

<<  <  ج: ص:  >  >>