للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى طيب البلح، ويضرب له أجل المولي إن طلبت امرأته الوطء، وعلى القول الذي يطأ إلى الأجل يطأها هنا إلى طيب البلح، ولا يدخل عليه الإيلاء حتى يطيب البلح، فإذا طاب البلح لم يكن له أن يطأ، ودخل عليه الإيلاء باتفاق، وبالله التوفيق.

[قال لامرأته لله علي ألا أمسك حتى أحج أو أغزو]

ومن كتاب إن خرجت من هذه الدار وسئل عن رجل قال لامرأته: لله علي ألا أمسك حتى أحج أو أغزو.

قال: يمسها ثم يحج أو يغزو، ولا شيء عليه.

قال محمد بن رشد: وهذا كما قال: إنه ليمس عليه أن يمسك عن امرأته حتى يحج أو يغزو؛ لأنه قد نذر ذلك بقوله؛ لأن معناه لله علي أن أحج أو أغزو قبل أن أمس امرأتي، فقصده إنما كان إلى تعجيل الحج أو الغزو، وقد قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» فلا يجب أن يوفى لله من النذر إلا بما لله فيه طاعة، وبالله التوفيق.

[قال إن عافاني الله من مرضي صمت ستة أشهر لا أقرب فيها امرأتي]

ومن كتاب سلف دينارا قال ابن القاسم في رجل قال: إن عافاني الله من مرضي صمت ستة أشهر لا أقرب فيها امرأتي.

قال: ليس هو مولٍ، ويصوم ويأتي، ليس في ترك وطء امرأته طاعة لله، وليس عليه إلا الصيام، ولو قال: إن شفاني الله من مرضي هذا لله علي ألا أقرب امرأتي حتى أحج أو أغزو، قال: يطأ امرأته أيضا، ويحج ويغزو، وليس في ترك وطء امرأته طاعة لله.

<<  <  ج: ص:  >  >>