للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوابه في هذه المسألة أيضا كجوابه في المسألة التي قبلها، على القول بأن من حلف ليفعلن فعلا لا يمكنه في الحال ويمكنه في حال آخر يحال بينه وبين امرأته من يوم حلف، ويدخل عليه الإيلاء إن طلبت المرأة المسيس، وعلى القول بأنه لا يحال بينه وبينها ولا يمنع من مسيسها ولا يدخل عليه الإيلاء حتى يمكنه فعل ما حلف عليه ليفعلنه يكون له أن يطأ امرأته في حال العرض حتى يجد من يعطيه به عشرين دينارا، فإذا وجد ذلك لزمه الكف عن امرأته حتى يبيعه وضرب له أجل المولي وكذلك حكى ابن حبيب في آخر كتاب الأيمان والنذور من الواضحة أنه ليس عليه أن يمسك عن الوطء ما دام يعرض ذلك للبيع، ألا أنه قال: فإذا وجد ذلك به حنث إن لم يبعه، فحمل يمينه على التعجيل، وهو أصل قد اختلف فيه حسبما بيناه من سماع يحيى في كتاب النذور في رسم المكاتب منه وبالله التوفيق.

[المعترض عن امرأته ترفع أمرها إلى الإمام وهو مريض]

ومن كتاب الصلاة وسألته عن المعترض عن امرأته ترفع أمرها إلى الإمام وهو مريض.

فقال: لا يضرب له أجل المعترض عن امرأته حتى يصح [فقيل له] : فإن كان صحيحا رفعت أمرها إلى السلطان، [فلما أجله السلطان مرض] ، قال: قد مضى حكم السلطان فيه ولا يزاد في الأجل بعد من أجل مرضه.

قال محمد بن رشد: قد مضت هذه المسألة متكررة في هذا الرسم، وهذا السماع من كتاب طلاق السنة والقول فيها، فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق.

<<  <  ج: ص:  >  >>