للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[مسألة: الرجل يكلم وهو في الصلاة فيشير بيده أو برأسه]

مسألة وسئل مالك عن الرجل يكلم وهو في الصلاة فيشير بيده أو برأسه، قال: لا يكثر، فأما الشيء الخفيف فأرجو أن لا يكون فيه بأس، فأما أن يطول ذلك فلا يعجبني.

قال محمد بن رشد: أجاز من ذلك ما خف عند الحاجة والأمر ينزل، ونجد هذا في سماع زونان عن ابن وهب لما جاء من «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رد إشارة على من سلم عليه وهو يصلي» .

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: أتيت عائشة زوج النبي، - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي، فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء وقالت: سبحان الله! فقلت آية؟ فأشارت برأسها أي نعم. وكره ما كثر منه لأنه ترك للخشوع في الصلاة الذي أثنى الله تعالى على من التزمه بقوله: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} [المؤمنون: ١] {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ٢] .

[مسألة: التنحنح في الصلاة]

مسألة قيل له: فالتنحنح في الصلاة؟ قال: هذا منكر لا خير فيه.

قال محمد بن رشد: يريد إذا تنحنح ليسمع رجلا أو لينبهه في شيء كما يفعل كثير من الجهال بالإمام إذا أخطأ في القراءة في قيام رمضان، فإن فعل فقد أساء ولا شيء عليه على هذه الرواية.

قال أبو بكر الأبهري: لأن التنحنح ليس له حروف هجائية تفهم، وقد «روي عن علي بن أبي طالب، - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، أنه قال: كان لي من رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مدخلان، فكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي تنحنح، وروي سبح» وهو أولى لقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ -:

<<  <  ج: ص:  >  >>