للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إياه، لا يشبه تغابن الناس في البيوع، فأرى أن يرد عليه ماله ويقضيه دينه، ويقع عليه الحنث، ليس ذلك عندي بصحيح؛ لأنه إنما رأى له الرد بالغبن من أجل اضطراره إلى البيع مخافة الحنث على ما ذكر في الرواية. وهذا من نحو تضعيفهم وكالة الراهن من المرتهن على بيع الرهن، حسبما يأتي القول عليه في الرسم الذي بعد هذا إن شاء الله.

وقد حكى بعض البغداديين على المذهب وأراه ابن القصار، أنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلث، وليس ذلك بصحيح لقول رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض» . وفي قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «غبن المسترسل ظلم» دليل أنه لا ظلم في غبن المسترسل، وما لم يكن فيه ظلم، فهو حق لا يحب القيام به. وقد استدل بعض الناس على ذلك بقوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - في الأمة «إن زنت فبيعوها ولو بضفير» وبقوله لعمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - «لا تشتره ولو باعكه بدرهم» وهذا لا دليل فيه؛ لأنه خرج على التقليل مثل قوله في

<<  <  ج: ص:  >  >>