للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رمي جمرة العقبة قبل طلوع الشمس يوم العيد

ورميها في ليلة اليوم الأول من أيام التشريق

المسألة الأولى: حكم رمي جمرة العقبة ليلة العيد

القول الأول: اختلف العلماء متى يبتدئ وقت رميها:

فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز رميها بعد منتصف الليل من ليلة النحر، وممن قال به الشافعي (١) ، وقال المرداوي (٢) : وهو الصحيح من المذهب مطلقا، وقول أكثر الأصحاب، وقال ابن قدامة (٣) : وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد.

أدلة هذا المذهب:

الدليل الأول: عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: « (أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت، وكان ذلك اليوم، اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم) تعني: عندها (٤) » . رواه أبو داود وسكت عنه. قال أبو حازم (٥) : قال أبو داود في رسالته لأهل مكة: وليس في كتاب [السنن] الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وقال ابن كثير (٦) : انفرد به أبو داود، وهو إسناد


(١) [الأم] (٢\ ١٨٠) .
(٢) [الإنصاف] (٤\ ٣٧) .
(٣) [المغني والشرح] (٣\ ٤٩) .
(٤) سنن أبو داود المناسك (١٩٤٢) .
(٥) [شروط الأئمة الخمسة] ص ٥٤.
(٦) [البداية والنهاية] (٥\ ١٨٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>