للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يرموا قبل طلوع الشمس، وأذن للظعن في الرمي قبل طلوع الشمس؛ لأنهم أثقل حالا وأبلغ في التستر، وإن كانت أسماء لم تفعله عن توقيف فحديث ابن عباس مقدم على فعلها، لكن يقوي الأول قول أبي داود. . . «عن أسماء أنها رمت الجمرة بليل قلت: إنا رمينا الجمرة بليل، قالت: (إنا كنا نصنع هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم (١) » انتهى كلام ابن كثير.

والغلس: - محركة- ظلمة آخر الليل (٢) ، والليل والليلات من مغرب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس (٣) . انتهى. وإذا كان رميها قد وقع قبل الفجر فتجري فيه المناقشة والمقارنة التي مضت في الجواب عن الاعتراض الثاني على حديث أم سلمة من جهة دلالته.

الدليل الثالث: القياس، ونصه: ولأنه وقت للدفع من مزدلفة وكان وقتا للرمي كبعد طلوع الشمس (٤) .

ويجاب عن (٥) هذا: بأن أوقات المناسك لا تعرف قياسا.


(١) سنن أبو داود المناسك (١٩٤٣) .
(٢) [القاموس المحيط] (٢\ ٢٣٢) .
(٣) [القاموس المحيط] (٤\ ٤٨) .
(٤) [المغني] لابن قدامة (٣\ ٤٤٩) .
(٥) [بدائع الصنائع] (٢\ ١٣٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>