للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنه «لتأخذوا عني مناسككم (١) » .

وقد مضى بيان معنى هذه الجملة وهو وجه الاستدلال من الحديث بصفة عامة، وأن هذه اللام لام الأمر، وقد (٢) جاء في بعض الروايات التصريح بالأمر، وكونه صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي حتى تزول الشمس في هذه الأيام الثلاثة. هذا بيان لوقت بدء الرمي، وهذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم «لتأخذوا عني مناسككم (٣) » وقد تقرر في علم الأصول: أن البيان تابع للمبين في الحكم، والحكم هنا هو الأمر، والأمر في الأصل يقتضي الوجوب إلا بقرينة تصرفه عنه، فيكون الرمي بعد الزوال واجبا، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فلا يجوز الرمي قبل الزوال.

ومن الأدلة الدالة على أنه صلى الله عليه وسلم لم يرم في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال: ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد الزوال (٤) » رواه مسلم في الصحيح، ورواه الترمذي والنسائي وأبو داود، وقال الترمذي بعد إخراجه: حديث حسن صحيح، وأخرجه البخاري تعليقا بصيغة الجزم.

قال ابن حجر (٥) : وقد وصله مسلم وابن خزيمة وابن حبان من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير عن جابر. اهـ.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها «ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات (٦) » الحديث رواه أحمد في [المسند] ، وأبو داود والبيهقي في [السنن الكبرى]


(١) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٧) .
(٢) [فتح الباري] (٣\ ٥٧٩)
(٣) صحيح مسلم الحج (١٢٩٧) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧٠) ، مسند أحمد بن حنبل (٣/٣٣٧) .
(٤) صحيح مسلم الحج (١٢٩٩) ، سنن الترمذي الحج (٨٩٤) ، سنن النسائي مناسك الحج (٣٠٦٣) ، سنن أبو داود المناسك (١٩٧١) ، سنن ابن ماجه المناسك (٣٠٥٣) ، سنن الدارمي المناسك (١٨٩٦) .
(٥) [فتح الباري] (٣\٥٧٩)
(٦) سنن أبو داود المناسك (١٩٧٣) ، مسند أحمد بن حنبل (٦/٩٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>