للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فرغ الثالث قام فخطب» ، ثم قال: فإنه دعوى تحتاج إلى دليل، ولم يرد ذلك صريحا من طريق متصلة يثبت مثلها) إلى أن قال: (ثم وجدته في مختصر البويطي عن الشافعي) (١) . اهـ. وذكر النووي في [المجموع على المهذب] نحو ما ذكره في [شرح مسلم] وزاد: جواز زيادة المؤذنين إلى ثمانية في المسجد الواحد. . . . . قال صاحب [الحاوي] وغيره: (ويقفون جميعا عليه كلمة كلمة. . إلى أن قال: (وقال الشافعي في البويطي: النداء يوم الجمعة: هو الذي يكون والإمام على المنبر يكون المؤذنون يستفتحون الأذان فوق المنارة جملة، حينما يجلس الإمام على المنبر ليسمع الناس فيأتون إلى المسجد، فإذا فرغوا خطب الإمام) (٢) . اهـ.

وفي [صحيح البخاري] في باب رجم الحبلى من الزنا: (عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «فجلس عمر رضي الله عنه على المنبر يوم الجمعة، فلما سكت المؤذنون قان فأثنى على الله (٣) » . . . الحديث. والاستدلال منه، قوله: «فلما سكت المؤذنون (٤) » .

- وقال الباجي في [شرح الموطأ] على حديث بلال: (ويدل هذا الحديث على جواز اتخاذ مؤذنين في مسجد يؤذنان لصلاة واحدة، وروى علي بن زياد عن مالك: لا بأس أن يؤذن للقوم في السفر والحرس والمركب ثلاثة مؤذنين وأربعة، ولا بأس أن يتخذ في المسجد أربعة


(١) [فتح الباري] (٢\٣٩٥، ٣٩٦) ، رقم الحديث (٩١٣) .
(٢) [المجموع شرح المهذب] للنووي (٣\١١٩، ١٢٠) .
(٣) [فتح الباري] (١٢\١٤٤) ، رقم الحديث (٦٨٣٠) .
(٤) [فتح الباري] (١٢\١٤٤) ، رقم الحديث (٦٨٣٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>